للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل للمدرس أن يستفيد من خشب المدرسة بلا استئذان]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا في المدرسة خشب للتدفئة، علما أنه لا يستعمل ويستفيد منه رئيس المؤسسة لمصالحه الشخصية، وعرض علي الاستفادة منه. فما حكم الشرع؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الخشب لا تجوز الاستفادة منه إلا لمن كان مشمولا بالإذن بالاستفادة منه من طرف الجهة التي تملكه أو المخولة بالإذن فيه؛ لأن الاستفادة منه دون هذا الإذن من أكل مال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ... {البقرة: ١٨٨} وهو كذلك من التخوض في مال الله بغير حق إن كان مملوكا للدولة، وقد جاء فيه الوعيد الشديد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.

وبناء على هذا، فلا يجوز لمدير المؤسسة أن يستعمل الخشب المذكور في مصالحه الشخصية، ولا أن يعطيك منه إلا إذا شمله إذن الجهة المالكة أو المخولة بالإذن.

وللأهمية راجعي الفتويين: ٧٧٣٨٢، ٩٦٤٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>