للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يترتب على مخالفة الزوجة ما اشترطه عليها زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-لي صديق عقد قرانه على فتاة وكان متفقا معها قبل عقد القران أنها لا تعمل وبعد عقد القران خالفت الاتفاق وعملت وطلبت الطلاق فما حكم الشبكة والمهر المقدم والمؤخر مع العلم أنها هي طالبة الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على هذه الزوجة هو الوفاء بما اشترط عليها زوجها قبل النكاح - وهو عدم مواصلتها للعمل- فإن أصرت على العمل أو الطلاق، فالزوج مخير في هذه الحالة بين أن يأذن لها بالعمل المشروع، وبين أن يطلقها بدون طلب المهر، أو أن يطلقها بشرط رده، وحينها يكون خلعاً، ويلزمها رد المهر الذي دفعه لها الزوج، ويدخل فيه كل ما دفع لها على أنه مهر، إما بشرط، وإما بجريان العرف بذلك.

وعليه، فإن كانت الشبكة ونحوها قدمت للزوجة على أنها من المهر فهي منه، وإن قدمت لها على أنها هدية وتبرع فليست منه، ولا يجوز للزوج طلبها ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم ٦٠٦٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>