للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بدد زوجها الأثاث فقاضته فسجن فهل تأثم]

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد زواجي مدة ٤٥ يوما افتعل زوجي مشكلة مع ابنتي من زوج سابق وترك البيت وبعد حوالي ١٠أيام تركت وابنتى بيت الزوجية إلى شقتي الخاصة بي وبعد فترة ذهبت إلى منزل الزوجية لأخذ بعض الملابس الخاصة لنا فإذا المنزل فيه أناس آخرون وسألتهم أين الأثاث الذى كان هنا قالوا إنهم أستأجروا المنزل من صاحبه وأنه أخذ كل ما بالبيت، فأقمت دعوى تبديد لقائمة الأثاث وتم الحكم فيها بسنة سجن والقيمة المالية للقائمة ٦٥٠٠٠ ألف جنية مصري وتم القبض عليه وهو الآن بالسجن، فهل أكون بذلك قد حصلت على حقي أم لا؟ فأفيدوني أفادكم الله ووفقكم لما فيه خير البرية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك قد بدد الأثاث الذي هو ملك لك، فقد خان الأمانة وتعدى حدود الله، وإذا كان قد وقع على قائمة المنقولات بالقيمة التي ذكرت على أن ذلك من صداقك فعليه أن يؤدي إليك تلك القيمة.

فإذا كان الحال كذلك فما قضت به المحكمة فهو من حقك، لكن كان الأولى توسيط حكم من أهله وحكم من أهلك لمعالجة الأمر ومحاولة الإصلاح دون اللجوء للمحكمة، علماً بأنك آثمة بخروجك من بيته إذا لم يكن ذلك بإذنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>