للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إعطاء الأم زكاتها لزوجة ابنها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة ولدي عدة أبناء، أحدهم تجب له الزكاة، هل يجوز لي إعطاوءه زكاة أموالي، له أو لزوجته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الابن مسكيناً أو فقيرا وليس عنده ما يكفيه لسد نفقاته الأساسية ولا يقدر على كسب ذلك وجب على الأب أن ينفق عليه إن كان حياً موسراً، وإن كان أبوه ميتاً أو غير مستطيع فالواجب على أمه أن تعطيه من مالها ما يكمل به نفقته، ولا يجوز أن تعطيه من زكاة المال لأن نفقة الأبناء على الآباء واجبة عند الحاجة، قال تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ {البقرة: ٢٣٣} . أما إن كان ولدك مدينا فلا حرج أن تعطيه من الزكاة ليسدد دينه. قال ابن قدامة: فإن الأم تجب نفقتها، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. اهـ. أما إعطاء الزكاة لزوجة الابن فلا حرج فيه إن كانت من أهل الزكاة وكان الزوج غير قادر على الإنفاق عليها، وأيضاً لأن نفقة زوجة الابن ليست واجبة عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>