للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الحلف على المصحف لتبرئة رجل لا يصلي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الحلف على المصحف لتبرئة إنسان من فعل فاحشة بالرغم من أنه لا يصلي وكيف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف بوضع اليد على المصحف يعتبر أمرا مستحدثا كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: ٣٦٨٣٩، وينبغي للمسلم اجتناب الحلف عموما ما أمكنه ذلك، وإذا احتاج المسلم لأن يحلف فليفعل، وإذا استحلف وطلب منه وضع اليد على المصحف ففعل فنرجو أن لا حرج في ذلك، فمن العلماء من رخص في الحلف بوضع اليد على المصحف كما في الفتوى المشار إليها آنفا.

وإن كان الضمير في الفعل لا يصلي عائدا على الحالف فإن كان تاركا للصلاة بالكلية فلا يجوز تمكينه من مس المصحف لأن من العلماء من ذهب إلى أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة، والكافر لا يجوز له مس المصحف، وإن كان الضمير يرجع إلى من اتهم بفعل الفاحشة فكونه لا يصلي ليس بمانع شرعا من تبرئته من ذلك إن كان بريئا حقا، ومن أراد مس المصحف من المسلمين فلا يجوز له مسه إلا وهو على وضوء على الراجح كما بينا بالفتوى رقم: ٣٦٥٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>