للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الميت ينتفع بالصدقة عنه بالإجماع]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي جدي منذ مدة وأريد أن أشتري بعض المصاحف وأجعلها في المسجد وقفا على نية أن الأجر

يكون لجدي فهل يجوز أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أجمع أهل العلم على انتفاع الميت بالصدقة عنه، لما في الصحيحين " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله؛ إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم) متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولما رواه أحمد والنسائي، عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: " يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء " قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة.

قال النووي رحمه الله في شرح حديث: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية" (وفيه أن الدعاء يصل يصل ثوابه إلى الميت، وكذا الصدقة، وهما مجمع عليهما، وكذا قضاء الدين كما سبق) . انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>