للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الهدي النبوي في تسليم الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[في نهاية الصلاة التسليمتان

فإنني أسلم عن يميني ثم أتوقف في الوسط ثم أسلم عن شمالي. فهل هذا التوقف غير جائز

وماهوهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

والله يحفظكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر. كما ثبت عنه أيضاً أنه كان -أحياناً- يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئاً أو قليلاً، وقال الإمام النووي في روضة الطالبين: وإن قلنا بتسليمتين، فإحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره، ويبتدئ بالسلام مستقبل القبلة.

وبهذا يعلم السائل أن هديه صلى الله عليه وسلم هو ابتداء كل من التسليمتين مستقبل القبلة. أما التوقف بينهما أكثر من ما يستغرق استقبال القبلة من الوقت، فالظاهر -والله أعلم- أنه زيادة في الصلاة، وهي غير مشروعة، فالعبادة مبناها على التوقيف فلا يزاد فيها على ما ثبت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>