للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من شروط الحيلة حتى تكون مباحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي في الشركة نظام علاج للأسرة بمعنى أن أية فواتير علاج لأحد أفراد أسرتي يتم صرفها من الشركة ولكل موظف مبلغ ثابت سنويا ويتم خصم هذا المبلغ من الأرباح السنوية للموظفين سواء تم صرفه للموظف أو لم يتم صرف شيء منه للموظف، ولقد قمت بإدراج والدتي وزوجتي وابني داخل هذا العلاج،، ولكن عندما حاولت إدراج اسم والدي رفضوا وقالوا يجب إثبات أنه لا يتبع أي تأمين صحي خارجي (حيث إنه لم يبلغ الستين من العمر) وبالفعل هو لا يتبع أي تأمين صحي خارجي ولكن لا يوجد أوراق تثبت ذلك وهو يشتري علاجا شهريا ثابتا مدى الحياة،، فقامت والدتي بعمل فاتورة باسمها لهذا الدواء حتى أتمكن من صرفها شهرياً،، واليوم أكمل والدي الستين ويمكن إدراجه بالعلاج،، فهل ما كنت أفعله قبل الإدراج حرام،، وماذا أفعل لأكفر عنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان والدك من الذين يستحقون العلاج على حساب الشركة حسب الشروط المتفق عليها ولكنك عجزت عن إثبات ذلك رسميا فلا نرى حرجا من توصلك إلى هذا الحق بالحيلة المذكورة؛ لأنك في حقيقة الأمر أخذت ما هو حق لك ووفيت بالشرط المتفق عليه وهو أن لا يكون والدك تابعا لتأمين صحي خارجي. والحيلة جائزة إذا تعينت للوصول إلى حق ولم يترتب عليها حصول ضرر للغير، وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٩٢٨٥، ورقم: ٢٥٦٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>