للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تلزم الكفارة المريض إذا جامع في نهار رمضان]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا صمت وأنا مريض، فهل أقدرأن أجامع زوجتي؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمريض مرضا يشق معه الصيام أو يتأخر برؤه بالصيام يجوز له أن يفطر، لقول الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: ١٨٤} .

وإذا صام ثم أراد الإفطار فله أن يفطر بأكل أو شرب, وأما هل له أن يفطر بجماع؟ قولان لأهل العلم هما روايتان في مذهب أحمد, أصحهما أنه يجوز له أن يفطر بجماع ولا كفارة عليه.

جاء في الشرح الكبير: والثانية لا كفارة عليه اختارها شيخنا وهي الصحيحة وهو مذهب الشافعي لأنه صوم لا يجب المضي فيه فلم تجب الكفارة بالجماع فيه كالتطوع، وإن كان مريضا يباح له الفطر فهو كالمسافر قياسا عليه. اهـ.

أي يباح له الفطر بجماع كالمسافر.

وإذا فعل واحدا من هذه المفطرات فسد صومه ويلزمه القضاء إذا كان مرضه مرضا يرجى زواله, وإذا كان لا يرجى زواله أطعم عن كل يوم مسكينا وسقط عنه القضاء, وأما إذا كان مرضه خفيفا لا يشق معه الصيام ولا يترتب عليه تأخر برء ولا ضرر، فإنه لا يجوز له الإفطار ولا يجوز له أن يفسد صومه بجماع، فإن فعل لزمته الكفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>