للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يرث الأخ مع وجود الأبناء]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أود من سيادتكم المحترمة أن تفيدونني بالإجابة على هذا السؤال وهو متعلق بالميراث امرأة توفيت ولها -أحفاد أبناء ابن- ولها أخ فهل يرث الأخ أم لا رغم أن المتوفاة أوصت بالميراث لأحفادها؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ميراث هذه المتوفاة لأبناء ابنها ولا شيء للأخ مع وجودهم، لأن الأخ لا يرث مع وجود الأبناء أو أبناء الابناء، قال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ [النساء:١٧٦] .

ولا عبرة بوصية الجدة لأنها أوصت لهم بميراثهم الذي أعطاهم الله تعالى إياه.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>