للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لبس التنورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لبس التنورة حرام أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيشترط في لباس المرأة المسلمة شروط، سواء أكان لباسها هو اللباس المذكور أم غيره، وقد ذكرنا هذه الشروط في الفتوى رقم: ٦٧٤٥، وهذه الشروط المذكورة في الجواب لا بد من توافرها عند غير المحارم، سواء كان ذلك داخل البيت أو خارجه، وإذا كان اللباس المذكور غير مستوف للشروط المطلوبة، فلا مانع من لبسه في البيت للزوج، أما خارج البيت فلا بد من سترة بشيء آخر كالعباءة، وغيرها مما يتحقق به الالتزام بالحجاب الشرعي.

ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: ٨٩٧٥، ٣٨٨٤، ٦٥١، ١١٥٠٢، ١٣٩١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>