للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع السلعة مضافا إليها وزن العبوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا تاجر أبيع للزبائن وأستعمل عبوات لها وزن (مثلا٢٠ غرام) ، فهل أحسب وزن العبوة من ضمن الوزن؟ أم أضيف إلى الوزن وزن العبوة، مثال من يطلب وزن ١ كيلو هل أزن له كيلو و ٢٠ غرام أم أزن له كيلو مع العبوة؟؟؟ علما أن العرف بين الناس أنهم يشترون القهوة مع العلبة بوزن كيلو؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا حرج في أن يحسب وزن العبوة من الكمية المبيعة بشرط أن يبين ذلك للمشتري وأن يكون وزن العبوة معلوما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ف اعلم -أيها الأخ الكريم- أن الصدق في البيع واجب، وسبب في الخير والبركة. والكذب والغش محرمان وسببان في محق البركة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.

وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الغاش بقوله: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.

ونقص الكيل يعتبر كذبا وغشا في البيع، وهو أيضا داخل في التطفيف الذي توعد المولى عز وجل فاعليه في قوله: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ {المطففين: ١-٣} .

وفيما يخص ما سألت عنه، فالواجب بين المتعاقدين هو أن لا يتعاقدا على قدر مجهول وأن يكمل كل منهما العوض الذي من جهته. فإذا وقع العقد على ١ كيلو من القهوة فالواجب تسليم ١ كيلو منها دون أن يحسب فيه وزن العبوة. وإذا علم أن العبوة تزن (٢٠ غراما مثلا) ، وأراد البائع أن يحسب وزنها من ضمن الكيلو المبيع فلا حرج عليه في ذلك إذا بين الأمر للمشتري.

والذي لا يجوز من هذا أمران فقط:

الأول أن يكون وزن العبوة مجهولا وأريد جعله من ضمن الكمية المبيعة، فهذا لا يجوز ولو بينه البائع؛ لأن الكمية المبيعة من القهوة ستكون مجهولة.

والثاني أن يقع العقد على ١ كيلو من القهوة ولا يبين البائع للمشتري أن وزن العبوة محسوب من ضمن الكمية، فهذا أيضا لا يجوز ولو كان وزن العبوة معلوما؛ لأنه من التطفيف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>