للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشرع لا يؤاخذ العبد بما لم يقصده]

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث منذ عدة سنوات أني كنت أغير محطات التلفاز فكنت أعيب على ما فيه وبينما كنت أغير القنوات بسرعة مررت على قناة كان يقرأ فيها القرآن الكريم ولكني كما قلت كنت أعيب على ما في القنوات فخرجت مني كلمة تعييب على ما في هذه القناة التي فيها قرآن قبل أن أعي أن هذا قرآنا كريما فكيف أتوب عن ذلك؟ وهل يكفي أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله كتوبة عن ذلك؟ أم ينبغي علي أن أفعل شيئا آخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صدور ما يؤذن بما يعيب القرآن الكريم ذنب عظيم ممن قام به، إذا كان صادراً عن قصد، وقد حكم العلماء على صاحبه بأنه مرتد.

قال ابن قدامة في المغني: ومن سب الله كفر، وكذا من استهزأ بالله أو بآياته وبرسله أو كتبه. قال الله تعالى: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ [سورة التوبة: ٦٥] .

والحل في مثل هذه الحالة هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتتوب مما صدر منك توبة نصوحاً، ومن تاب تاب الله عليه.

وأما إذا كان ما صدر منك لا تعني به القرآن كما هو الظاهر من السؤال، فإنا نرجو أن يعفو الله عنك لأن الشرع لا يؤاخذ العبد بما لم يقصده، ويدل لذلك ما في حديث الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.

وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: ٢٠٣٤٥، ٢٣٣٤٠، ٢١٨٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>