للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[معنى الإشهاد في عقد النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحبة الفتوى رقم ١١٥١٣٧ أنا لم أفهم معنى الإشهاد لكن أنا أقمت حفلة زفاف بحضور الأهل والأصدقاء والجيران مع العلم أنه مند أن عقد العقد والجميع يعرف بأننا تزوجنا أرجو الإفادة أكثر وأنا الآن في فرنسا ولا أجد أي مركز إسلامي قريب لكي يفيدني، وشكرا لكم على سعة صدركم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإشهاد ركن من أركان النكاح لا يصح بدونه، ومعناه حضور شاهدين عدلين عند عقد النكاح عند الجمهور، وقال المالكية: لا يجب حضورهما عند العقد بل يكفي ذلك عند الدخول.

وعليه؛ فإذا لم يحصل إشهاد عدلين لا عند العقد ولا عند الدخول فهذا النكاح باطل، ولابد من تجديد العقد بحضور ولي وشاهدي عدل وبذل مهر، والأولاد إن وُجِدوا لاحقون بهذا الزوج.

وإشهار النكاح بإقامة حفلة زفاف مع حضور الأهل والأصدقاء والجيران وعلم الجميع بالزواج لا يقوم مقام الإشهاد على النكاح الذي هو ركن من أركانه ولا يصح بدونه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٠٧٦٩٣.

ولا يشترط في عقد النكاح أو تجديده الحضور إلى مركز إسلامي بل يكفي أن يعقده إمام مسجد أو رجل عدل من المسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>