للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عادت إلى بلدها ولم تذبح هدي التمتع فماذا عليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[جدتي أكرمها الله عز وجل هذا العام بالحج متمتعة ولكنها عادت ولم تنحر بالرغم من أنها تملك المال خوفا من أن لا تجد ثمن الطواف لأنها كبيرة في السن, ولم تصم الأيام الثلاث على أن تصوم العشر مجتمعة في بلدها، فماذا عليها الآن?]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليها أن تذبح ما وجب عليها من هدي التمتع ولا يفوت ذلك برجوعها إلى بلدها وفراغها من الطواف، والواجب أن يتم النحر في الحرم ولها أن توكل من ينحر لها، ولا يجوز لها العدول إلى الصوم إلا في حالة العجز عن الذبح لعدم وجوده أو عدم المال، فإن حصل العجز عدل إلى الصيام بالطريقة المبينة في الآية، فإن أخر الحاج الصيام إلى بلده صام الأيام العشرة فيه.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٤٣٣٨٦، والفتوى رقم: ٨٠٠٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>