للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلق امرأته دون أن يشعر مع كونه كان هادئا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا يا شيخ رجل متزوج ولي ثلاثة أطفال قد طلقت زوجتي الطلقة الثالثة وتظاهرت بأني أقولها وأنا في أعصاب هادئة ولكنني أقسم بالله بأنني طلقتها دون الشعور بما أقول من الغضب وأريد أن أستفتي فضيلتكم هل تقطع الطلقة وهي حائض ومرضع لأني طلقتها وهي حائض وترضع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول وقت التلفظ بالطلاق فلا يلزمك طلاق لأنك حينئذ في حكم المجنون، ولكن كيف يطلق الإنسان وهو هادئ البال في الوقت الذي لا يشعر فيه بما يقول؟

وإن كنت تعي ما تقول فطلاقك نافذ ولا يمنع وقوعه كون الزوجة مرضعا، كما أن الحيض أيضا لا يمنع وقوع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو الذي نفتى به، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٣٥٧٢٧، والفتوى رقم: ٩٧٥٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>