للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قسمة المراضاة أو الاتفاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت سيدة بعد عامين من زواجها قضت منهم عاما مريضة أهملها زوجها خلال فترة مرضها وتركها لأهلها لعلاجها وبعد وفاتها كانت لها قائمة جهاز إجماليها عشرين ألف جنيه عباره عن مبلغ ٢٠٠٠ جنيه قيمة الذهب الذي قدمه الزوج لها كشبكة ومبلغ ٨٠٠٠ قيمة الأثاث الذي اشتراه الزوج ومبلغ ١٠٠٠٠ قيمة أدوات المطبخ والسفرة التي اشتراها أهل الزوجة فكيف يتم توزيع هذه القائمة بين الزوج وأهل الزوجة؟

وإذا تم الاتفاق في جلسه عرفية بأن يأخذ الزوج الأثاث الذي اشتراه والذي قيمته ٨٠٠٠ جنيه ويأخذ أهل الزوجة أدوات المطبخ والسفرة التي اشتراها أهل الزوجة التي أحضروها والتي قيمتها ١٠٠٠٠ جنيه بالاضافة إلى مبلغ ٢٠٠٠ ثمن الذهب (الشبكة) حيث إن الزوج باع هذا الذهب وأخذ ثمنه في حياة زوجته

فهل ما تم صحيح شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعاً من إمضاء القسمة المذكورة ما دام ذلك برضى الجميع، فهذا نوع من أنواع القسمة يسمى عند أهل العلم بقسمة الرضا أو الاتفاق.

قال الباجي في المنتقى: وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ولا تعديل فهي أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عُين له ويتراضوا من غير تقويم ولا تعديل فهذه القسمة أيضاً تجوز في المختلف من الأجناس.

ومع كونها قسمة تراض فقد تضمنت أيضاً تنازل البعض عن بعض حصته للآخر وهذا لا مانع منه مع الرضى.

وأما إذا لم يحصل تراض، فإنه يجب الرجوع إلى قسمة الميراث الشرعية وهي ملزمة للجميع، وإننا ننصح في هذه المسائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم إن لم يحصل تراض واتفاق، وحتى لو حصل تراض واتفاق، فينبغي أن يوثق عند المحاكم الشرعية.

ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٤٦٣٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>