للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قراءة القرآن على غير وضوء]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم نقض الوضوء أثناء تلاوة القرآن الكريم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن انتقض وضؤوه وهو يقرأ القرآن، بخروج ريح (فساء أو ضراط) ، وأراد إكمال التلاوة، فإما أن يكون يقرأ من المصحف، أو عن ظهر قلب.

فإن كان يقرأ من المصحف، فلا يجوز له مس المصحف، وهو على غير طهارة، لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة: ٧٩] ، وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن: "ولا يمس القرآن إلا طاهر" أخرجه الحاكم وغيره وصححه، ووافقه الذهبي.

وإن كان يقرأ عن ظهر قلب جاز أن يكمل التلاوة بغير طهارة، لكن الأكمل والأفضل أن يتوقف عن التلاوة حتى يتطهر. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الأول ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>