للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم زكاة ما كان خارجا عن الذمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بدفع مبلغ مالي وقدره: ٤٠٠٠ دينار للدولة لغرض شراء سيارة في ٢٠/٣/١٩٩٥ وحتى الآن لم استلم السيارة وعلماً بأن الملبغ غير مسموح سحبه (لا يمكن الحصول عليه في أي وقت) وقد سمح لنا بسحب المبلغ لمن يريد في: ١/٨/٢٠٠١ والسؤال هل تجب الزكاة؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجب عليك زكاة المبلغ المذكور إلا بعد سحبه، فتزكيه لسنة واحدة، لأنه بمثابة الدين الذي في ذمة المماطل، أما المدة التي مرت عليه تحت يد الدولة فإنه يعتبر فيها خارجاً عن ذمتك، ما دمت دفعته على أنه ثمن سيارة سوف تدفعها لك الدولة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>