للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجب الإحرام من الميقات لمن نوى الحج أو العمرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[في الفتوى رقم ٤١١٤٨ ذكرتم في الرد ما يلي:" ... وإذا نويت الإقامة في جدة أربعة أيام فأكثر، أصبحت مقيما يجب عليك أن تتم الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم." فهل يصح أن يطبق ذلك علي بالنسبة للحج وأصبح بحكم المقيم في جدة إذا مكثت أكثر من ٤ أيام كما في إتمام الصلاة للمقيم، وعليه أحرم منها كما يفعل المقيم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يصح أن تأخذ حكم المقيم في جدة بالنسبة للإحرام بالحج، لأنك نويت الحج قبل مرورك بالميقات، ومن نوى الحج قبل مروره بالميقات لزمه أن يحرم من ميقات بلده، كما مر في الفتوى المشار إليها في السؤال، وإنما نعني بقولنا أصبحت مقيماً أي في حكم إتمام الصلاة ووجوب الصيام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>