للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عقد القران عن طريق امرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تعقد قران زوجين؟ إن كانت الاجابة بلا فما هو حكم من عقد قرانه عن طريق امرأة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بالسؤال السؤال عن حكم العقد إذا كانت المرأة وليا؟ فالجواب أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد النكاح لنفسها أو لغيرها على رأي جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة.

فإن عقدت لغيرها وتولت ذلك فالعقد فاسد، لكن ما جاء فيه من الولد فإنه ينسب إلى أبيه، وللزوجة المهر وغيره من حقوقها الشرعية، أما إذا كانت المرأة مجرد ملقنة للزوج والولي الصيغة ولست وكيلة أو نائبة عنهما في ذلك فحينئذ يصح العقد لتمام شروطه وأركانه وانتفاء موانعه مع وجود الشهود، ولا اعتبار لتلقينها إياهما الصيغة ما دامت قد صدرت منهما بقول الولي: أنكحتك أو زوجتك ابنتي أو موليتي، وقول الزوج: قبلت، أو صدقت هي الوثيقة ونحو ذلك من الإجراءات الرسمية فلا حرج ولا مؤثر على صحة العقد. وللمزيد انظر الفتويين: ٦٦٦٥٦، ١٠٥٧٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>