للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نذر الفتاة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسألكم فضيلة المفتي هل يجوز للفتاة أن تنذر نفسها لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تتزوج؟ مع العلم أنها تحاول جاهدة أن تكون من الصالحات.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هذا النذر نذر قربة ولا يلزم الوفاء به، فهو لغو وليس على من نذرت ذلك كفارة، ومآل هذا النذر إلى التبتل وترك الزواج في الدنيا كما هو ظاهر السؤال، وهذا غير مشروع، بل هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظري الفتوى رقم: ٢٦١٢٠.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>