للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[منعهم أعمامهم حقهم في ميراث أبيهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي توفي، وكان قد شارك جدي في قطعة أرض وعقار وكانا باسم جدي، وعندما توفي والدي طالبنا بحقنا من جدي وكان يقول إنه كتب في ورقة لأولاده حقنا، والآن قد توفي جدي ولم يعطنا أعمامنا شيئا. فماذا نفعل ونحن فقراء وهذا حقنا منهم وهم يعلمون ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأعمامكم أن يمنعوكم حقكم من تركة أبيكم فإن الله تعالى يقول: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. {النساء:٧} . فإن لم يستجب أعمامكم وكانت لكم بينة على مشاركة أبيكم لجدكم فيما ذكرتم، فيمكنكم إثبات ذلك لدى المحكمة لتصلوا إلى حقكم في تركة أبيكم، وإن كان الأولى هو محاولة الصلح مع أعمامكم، وتوسيط من له وجاهة عندهم للتأثير عليهم وإقناعهم بدفع حقكم إليكم.

ولكن ننبه هنا إلى أن جميع ما تركه والدكم يعتبر تركة، ويقسم على جميع ورثته ويدخل في ذلك نصيبه في الأرض والعقار المذكورين، ومن جملة ورثة والده-جدكم- ويستحق السدس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>