للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استخدام البرامج المنسوخة بدون إذن أصحابها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد عمل مشروع، وأريد أن أعرف هل هو حلال أم لا؟

المشروع باختصار أنني أريد عمل قاعة للمحاضرات والتعليم بحيث يتم تأجيرها بالساعة، هذه القاعة ستكون مزودة بأجهزة حاسب آلي.

وسؤالي هنا هو أنني سأقوم بتحميل البرامج على هذه الأجهزة، وكلها ستكون منسوخة مثل الويندوز والأوفس وخلافه، بالإضافة إلى أن المحاضرين الذين سيأتون إلى هذه القاعة قد يقومون بتحميل بعض البرامج الخاصة بهم والتي على الأرجح ستكون منسوخة أيضا. وأنا لا أستطيع شراء البرامج الأصلية لتكاليفها الباهظة.

فهل هذا المشروع والمال المتحصل منه حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستخدام البرامج المنسوخة لا يجوز عند كثير من المعاصرين، وهذا ما عليه الفتوى في موقعنا، فإن أمكنك استخدام برامج مجانية أو شراء نسخ أصلية، فلا حرج في هذا المشروع إن كنت ستقوم بتأجير القاعة لأنشطة مباحة شرعا، وإذا استخدم المحاضرون في قاعتك برامج منسوخة فإنهم يتحملون تبعة ذلك، ولا يلحقك شيء منها. وانظر أقوال العلماء في حكم نسخ البرامج، وما يتعلق بالملكية الفكرية في الفتاوى التالية أرقامها: ٣٤٨٢٨، ١٢١٢٨٧، ١٢٥٧٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>