للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تصميم مواقع إلكترونية للمراهنة على الخيول]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الذي يعمل في شركة لتصميم المواقع الإلكترونية التي تعمل في المراهنة على الخيول؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذ جائزة على مسابقة الخيل جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة، والسبق هو ما يعطى جائزة للسابق، والحافر هو الخيل، فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم السبق ولم يرخص فيه إلا في هؤلاء الثلاثة، فهذه الأمور تجوز المسابقة فيها، إلا أنه يشترط لجوازها أن تكون الجائزة من شخص آخر غير المتسابقين، أو يخرج أحد المتسابقين مالاً فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك علي، ولا شيء لي عليك. أو يكون المال من متسابقين أو من جماعة متسابقين ومعهم آخر يأخذ هذا المال إن سبق ولا يغرم إن سُبِق.

وبما أننا لا علم لنا بحقيقة هذه المراهنة فلا نستطيع الحكم عليها ولا على الإعانة عليها، ولكن نقول: إن الغالب على هذه المراهنات أنها لا تتم وفق الضوابط الشرعية وإنما تكون من الميسر المحرم شرعاً؛ كأن يكون الرهان على التنبؤ عمن سيفوز من الخيول، ولا يجوز الإعانة على ما هو محرم شرعاً، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:٢} ، وراجع للأهمية في ذلك الفتوى رقم: ٨٩٠٤، والفتوى رقم: ٣٦٣٩٠، والفتوى رقم: ٧٦٨٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>