للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت تعمل لكي تساعد زوجها في مصاريف البيت، ومصاريف مدارس الأولاد، وبدون عملها، لا يستطيع زوجها أن يقوم بكل تلك المصاريف، وقد قامت مؤخرا بالتسجيل في أحد المراكز من أجل الحصول على دورة في الحاسب حتى تتمكن من تحسين وضعها، فهل يجوز لي دفع جزء من زكاة مالي لمساعدتها في تكاليف تلك الدورة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت الأخت المذكورة تحتاج هذه الدورة لما يترتب عليها من سد لبعض ما تحتاجه، وزوجها لا يعطيها كفايتها لفقره، فلا بأس بإعطائها من زكاة مالك، لأنها متصفة بصفة الفقر، التي من اتصف بها فهو من مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في آية التوبة، وهي قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:٦٠] ، وراجع الفتوى رقم: ٩٨٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>