للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[خروج الزوجة للعمل وزوجها رافض]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم خروج الزوجة للعمل مع العلم أن الزوج رافض تمامأ مع العلم بأنه يوجد طفل رضيع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها للعمل أو غيره إلا بإذن زوجها، ولا فرق بين أن يكون لها طفل أو لا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٤١٠٧٢، والفتوى رقم: ٨٥٢٨، إلا أن يكون قد منعها النفقة الواجبة فلا حرج عليها في الخروج لتحصيل النفقة التي تسد حاجتها، ولمعرفة النفقة الواجبة تراجع الفتوى رقم: ٥٠٠٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>