للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رفع المؤاخذة عند أكل الميتة اضطرارا ثابت بالكتاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[سألت أمس عن عشرة أشياء إذا فعلناها لا يعاقبنا الله على ذلك، ولا أدري ما هي، حاولت أن أكتب بالعربية فما استطعت، وبإمكانكم أن ترسلوا لي الإجابة بالعربية، كنت أفكر أن أكل الميتة للمضطر وتغيير الوصية بقصد الإصلاح قد يكونان ضمن هذه الأشياء العشرة.

آمل الإجابة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلم يتيسر لنا الاطلاع على دليل يبين هذه الأشياء العشرة، ولم نقف على كلام لأحد من أهل العلم في ذلك، وأما رفع المؤاخذة عمن أكل الميتة مضطرا، فثابت بكتاب الله تعالى في قوله سبحانه: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:١٧٣] .

وكذلك قد ورد في قوله تعالى: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:١٨٢] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>