للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاستمتاع بغير زوجته أو ما ملكت يمينه]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا رجل متزوج ولدي أولاد وأكسب من المال ما يجعلني في راحة والحمد لله، تعرفت على امرأة مطلقة لها بنتان مهملة لوحدها ليس لها عمل أو مدخول في مدينة أعمل فيها بعيداً عن أهلي، وقعت في حبها وعطفت عليها فأنفقت عليها مالاً كثيراً ما يعادل مهر زواج لتسديد ديونها ومعيشتها واتخذتها كملك ليميني ورضيت هي بذلك، بعد وقت أتيتها وباشرتها جنسياً، فهل هو زنا أم لا، وما الحكم في ذلك وأنا أقبل أن أتزوجها لكن قانونناً لا يسمح بذلك إلا إذا رضيت زوجتي الأولى بذلك، وطبعاً هي لا ترضى إلا بالقوة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعلته زنا واضح لا يشك فيه عاقل، فهذه المرأة لا هي زوجة ولا هي ملك يمين، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب التي تهلك صاحبها وتدخله النار والعياذ بالله إذا لم يتب قبل الممات، قال الله تعالى:.. وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ... {الفرقان:٦٨-٦٩-٧٠} .

فعليك التوبة من هذا الذنب العظيم، وعليك هجر هذه المرأة التي أوقعتك في المعصية، والبعد عنها حتى لا تزل قدمك مرة أخرى، وفي حال توبتكما لا بأس بالزواج بها، فقد أباح الله الزواج مثنى وثلاث ورباع، بعقد شرعي صحيح قد استوفى شروطه من الولي والشاهدين ونحو ذلك، ولا يشترط إعلان الزواج ولا تسجيله في المحكمة، وبهذا لا تقع تحت طائلة العقاب القانوني الوضعي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>