للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استئجار راعي الغنم ببعض نمائها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أتقدم إلى حضرتكم بالأسئلة التالية راجيا من الله ثم منكم أن أجد الجواب بالنسبة للعمل بنسب في الفائدة أي مثلا، في التجارة أفتح مع شخص غيري دكانا وله الثلث في الفائدة أو عندي سيارة وأريد تشغيل عامل عليها بالثلث في الفترة التي تكون في عهدته سوء كان يوما أو نصف يوم أو عندي غنم وأبحث عن راع له وأعطيه ثلث المنتوج (الخروف المنتج) في السنة فما رأي الشرع في ذلك.

ملاحظة: نحن على المذهب المالكي، وفي الأخير جزاكم الله عن كل خير وأجركم عند الله بإذنه تعالى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعامل بنسبة من الربح أو الغلة إما أن يكون مضارباً في المال أو شريكاً أو أجيراً، فالمضارب والشريك لا يصح أن تكون حصتهما من الربح إلا نسبة شائعة منه، وفي بعض صور الشركة يجوز أن يكون الشريك شريكاً وأجيراً يأخذ نسبة ومبلغاً محدداً كأجرة من رأس مال الشركة، وراجع هذا في الفتوى رقم: ٤٢٦٢٧.

وأما الأجير كمن استؤجر على رعاية غنم مقابل ثلث نمائها، أو يستؤجر على العمل في سيارة آخر مقابل ربع غلتها مثلاً، فالجمهور بما فيهم المالكية على منع هذا، وذهب آخرون إلى الجواز.

جاء في الإنصاف: لو أخذ ماشية ليقوم عليها برعي وعلف وسعي.. بجزء من درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب ... وعنه يصح.. وقيل في صحة استئجار راعي الغنم ببعض نمائها روايتان.

والمرجح عندنا هو مذهب الجمهور لمشابهة هذا لبيع الأجنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>