للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع البيض المكسور دون علم صاحب المزرعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق كان يشتغل بمزرعة أحد أقاربه فكان يبيع البيض المكسور دون علم صاحب المزرعة ولم يكن يعلم بحرمة ما يقوم به وقد جمع مبلغا لا بأس به من هذا العمل وفتح به مشروعا كلل بالنجاح فهل ما كان يقوم به حلال أم حرام؟ وإن كان حراما فكيف يكفر عن ذلك ويطهر ماله ويكتسب من الحلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان صاحب المزرعة قد أمر بالتخلص من البيض المكسور بإلقائه مثلا في سلة المهملات فلا حرج على صديقك فيما فعل، ولا يجب عليه أن يرد له شيئا كما هو موضح في الفتوى رقم: ٤٦٥٧٠.

أما إذا كان لم يأمر بذلك فيجب على صديقك مع التوبة إلى الله أن يرد عليه قيمة البيض المكسور الذي باعه لعموم قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: ٥٨} وقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

وننبه إلى أن هذا الجواب قد خرج على ما هو متبادر من السؤال وهو أن صاحبك أخذ هذا البيض المكسور لنفسه، فإذا كنت تقصد أن صاحبك قد باع هذا البيض ضمن البيض السليم خداعا للمشترين وغشا لهم فالواجب عليه أن يعوض هؤلاء المشترين بقيمة النقص الذي أدخله عليهم بفعل الغش إن أمكن ذلك بوجودهم أو ورثة من قد مات منهم، فإن لم يمكن فإن عليه أن يقوم بصرفه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك.

وأما بالنسبة إلى الربح الناشئ من استثمار المال المحرم في المشروع المشار إليه ففي حكمه خلاف بين العلماء، وقد بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: ٥٧٠٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>