للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة شركة الشحن]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب شركة خدمات شحن لنقل البضائع بحرا ولا أعلم حكم الزكاة عن الشركة وأرباحها؟ وبالنسبة للسنين السابقة (حوالي ٥ سنوات) هل يجب إخراج الزكاة عنها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا زكاة على شركة خدمات الشحن، ولكن إذا كان ما يصل إليك من ربحها يبلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى غيره من مالك، وحال عليه الحول، ففيه الزكاة، ولا يسقطها عنك جهلك بالحكم، فيجب عليك أن تخرجها الآن عن كل سنة حال عليك فيها الحول وأنت مالك نصاباً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>