للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لزوم الدية والكفارة في الحوادث ينبني على حسب الحالة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أيها العلماء الأفاضل أرجو أن تفيدوني أفادكم الله في رجل يعمل سائق صهريج يحمل مازوت بكميات هائلة وكان مسافرا ليلا والجو ماطر وفي لحظة وجد أمامه شاحنة مقلوبة تسد الطريق وسيارة صغيرة فيها ٧أشخاص فلم يستطع السيطرة على الصهريج وانقلب عليه وعلى السيارة الصغيرة مما أدى إلى وفاة ال٧أشخاص على الفور ولكن السائق نجا من الحادث بأعجوبة، علما بأنة قد سجن لفترة وقد دفع الدية لأهالي القتلى وأسقطو حقهم الشخصي عنه، فما الحكم الشرعي الصحيح في هذه الحالة وهل بقي علية من كفارة كتحرير رقبة أو صيام؟

أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان الحكم في ما ينتج عن حوادث السيارات وغيرها في الفتوى رقم: ١٥٥٣٣، والفتوى رقم: ٣١٢٠ وبينا هناك أن تضمين السائق منوط بتفريطه وتقصيره.

وعليه؛ فإذا لم تكن مفرطا بمجاوزة السرعة المحددة أو عدم تهدئة السرعة في مكان تعلم أن فيه احتمال وجود مثل الحادث الذي وصفته، ونحو ذلك، ولم يمكنك دفع الحادث بل خرج الأمر عن حد طاقتك فلا دية على عاقلتك ولا كفارة عليك.

وإن كان حصل منك نوع تفريط فتلزمك الكفارة عن كل واحد من الأشخاص السبعة، وتلزم عاقلتك دياتهم. وقد سبق تفصيل الدية والكفارة في الفتوى رقم: ٦٦٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>