للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لبس الساعات المطلية بالذهب]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن مشروعية لبس الساعات، المنتشرة حاليا والتي يكون بعض أجزائها مطليا بالذهب؟ وهل تأخذ حكم لبس الذهب الخالص؟ وتفضلوا بقبول كل الاحترام والتقدير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى الإمام أحمد والنسائي والترمذي والحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها" فهذا الحديث كما ترى فيه التصريح بحرمة الذهب والحرير على الرجال، وإباحتهما للإناث، وعليه فلا حرج في لبس الساعات الذهبية للنساء.

وأما الرجال فلا يجوز لهم لبسها، ولو كان ما فيها من الذهب مجرد طلاء لعموم الحديث المتقدم ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب في يد رجل نزعه وطرحه، وقال:"يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده" رواه مسلم. فقد دل هذان الحديثان وما في معناهما على منع الرجال من لبس كل ما يسمى ذهباً لغير حاجة، لما في ذلك من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>