للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قراءة سورة معينة بعدد معين لا يصح ما لم يرد عن الشارع]

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت فى كتاب مفاتيح الفرج (ومن الواضح أنه لعدة مؤلفين لأنه لا يوجد عليه اسم مؤلف ٠ وللعلم أنه كتاب قديم ويباع في مصر) ومكتوب فى ص ٢٦ أن من قرأ (قل هو الله احد) ٣٦٢٦ وهو على وضوء مستقبلا القبلة ولم يكلم فيها أحدا ٠ قضى الله حاجته بالغة ما بلغت ٠ فهل هذا الكلام صحيح؟ ومن الذى يستطيع فعل ذلك؟ أرجو الإفاده لأني أشك في هذا الكلام ٠]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قراءة القرآن من أجلِّ العبادات وأعظمها لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وسورة الإخلاص من أعظم سور القرآن لاشتمالها على توحيد الله تعالى وتنزيهه عن ما يقول الكافرون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. وكذلك الوضوء واستقبال القبلة مع ذلك، أما ما ذكر في الكتاب المذكور فليس له أصل في السنة، والأصل أن تحديد قراءة سورة معينة بعدد معين لغرض معين لا يصح إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال للرأي في هذا المعنى. والله عز وجل لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصاً لوجهه موافقاً لشرعه.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٩٠٢٤، ٢٥٧٢١، ٦٥٨٥٨، ٦٢٥١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>