للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا مانع أن يتزوج أحد أبناء عمتك ممن لم يرضعوا من أمك بإحدى أخواتك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرضعت أمي ابن عمتي حتى الإشباع وأرضعتني عمتي حتى الإشباع هل أخواتي هن أخوات ابن عمتي، وهل أخوات ابن عمتي أخواتي، وهل إخوان ابن عمتي الذكور إخواني، وهل إخواني الذكور إخوان ابن عمتي، علما بأن أختي الآن مكتوب كتابها على أخي ابن عمتي الأكبر منه, فهل يجوز لأختي الزواج منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عمتك أصبحت أماً لك بالرضاعة وجميع أبنائها وبناتها وجميع من أرضعت من خارجهم أصبحوا إخوة لك من الرضاعة، وكذلك الأمر بالنسبة لابن عمتك أصبحت أمك أما له من الرضاعة، وكل من أرضعته يصبح أخاً له من الرضاعة، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.

وأما بقية إخوانك وأخواتك فلا يكونون إخوة لأبناء عمتهم الذين لم يرضعوا معهم من أمهم أو من امرأة أخرى، ولذلك فلا مانع أن يتزوج أحد أبناء عمتك الذين لم يرضعوا من أمك بإحدى أخواتك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٢١٨٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>