للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع المال مقابل انسحاب الشركة من العطاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شركة تتلقى مبلغا من المال على أن ألا تشارك في عطاء أو أن تضع سعراً عاليا لكي يكون العطاء للشركة الأخرى (المانحة) ، علما أن السعر الأقصى محدد من صاحب المشروع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك لما فيه من الإضرار والتغرير بالجهة صاحبة هذا المشروع، ومن قواعد الشريعة: لا ضرر ولا ضرار، وهذا في معنى النجش بل قد يكون أعظم إثماً منه، كما أن المال الذي تأخذه الشركة مأخوذ بغير حق، وهو أكل للمال بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:١٨٨} .

والذي يظهر لنا من سؤالك أن المتقدم في المناقصة شركتان، أما إذا كان المتقدم عدة شركات فيصح اتفاقكم مع بعض الداخلين في المنافسة على دفع مبلغ لهم حتى ينسحبوا، ولا يصح ذلك مع جميعهم، وهذا على مذهب المالكية الذين أجازوا ذلك في المزايدة بشرطين:

الأول: ألا يفعل ذلك مع جميع المتقدمين بل مع بعضهم فقط، والمقصود بالبعض أن يكون قليلاً، فإن فعله مع الأكثر فحكمه حكم الجميع.

الثاني: ألا يفعل ذلك مع واحد يُقتدى به في الزيادة كسيد السوق ورئيسه، والمسألة وإن كانت في المزايدة إلا أنه يُقاس عليها المناقصة لاشتراكهما في المعنى، وقد اشترط المالكية ألا يفعل ذلك مع الجميع لئلا يضر ذلك البائع ... وهذا الأمر مع كونه جائزا عند المالكية لكن الأورع والأحوط هو البعد عن كل ذلك.. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥١٩٨٢، ٦٤٠١٠، ٩٣٦٤١، ١٠٨٩٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>