للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الالتزام بشرط عدم الغرامة إذا تأخر البناء لعذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أنا الطرف الآخر في السؤال رقم ٢١٧٨٨٠٢ وأحب أن أوضح الأمور التالية: تم الاتفاق مع مجموعة من الشركاء على بناء فيلا سكنية في فترة سنة وأنا في الحقيقة أحد الشركاء وقد مضى من تلك السنة نصفها تقريبا وينص الاتفاق على أنه في حالة تأخير التسليم للمشروع عن سنة ألتزم بدفع ١٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير شريطة أن يكون هذا التأخير غير ناتج عن أسباب خارجة عن إرادتي يحكم بذلك أهل الخبرة وحقيقة ما حدث أن أسباب التأخير خارجة عن إرادتي والموضوع يحتاج إلى بحث من أهل الخبرة للحكم ورغم التأخير فالوقت المتبقي كاف لإنهاء المشروع في ميعاده مع العلم بأن زيادة أسعار مواد البناء صاحبه زيادة في أسعار الوحدات مما يقلل أو يلغى الخسارة الناتجة عن زيادة أسعار مواد البناء لم نتفق في التعاقد على الفسخ مع العلم بأن الفسخ يكلفني خسارة شديدة وسمعة سيئة في السوق أضعاف أضعاف خسارة زيادة الأسعار إن وجدت رجاء أخد ما سبق في الاعتبار عند الرد على السؤال المذكور عاليه وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا في قسم الفتوى نفتي وفقا لما يرد به السؤال على افتراض ثبوت ما ورد فيه وإذا وقع شيء من التنازع فالمرجع إلى القضاء الشرعي فالقاضي يحكم بعد سماعه من طرفي النزاع وحكمه ملزم.

وما ذكرنا في إجابة السؤال السابق كاف في الرد على ما أوردت في سؤالك ولكننا نضيف هنا أنه إذا نص في العقد على أنه لا تلزم غرامة التأخير إذا كان هذا التأخير بسبب خارج عن إرادة المقاول فإنه يجب الالتزام بهذا الشرط فالمسلمون على شروطهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>