للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ما يجري في النوم من أمور الاحتلام]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يحتلم بالأولاد أي ينزل منه المني ولكنه لم يرى أنثى بل ذكرا. الرجاء الرد على هذا السؤال في أسرع وقت ممكن.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه أحمد وغيره.

وعلى ذلك فإن ما يجري في النوم لا حكم له، لأن القلم مرفوع عن النائم، وليس عليه إلا الغسل من الجنابة إذا خرج منه مني وقد بينا ذلك في الفتوى: ٢١٠٧٨، نرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.

ثم إننا ننبه إلى أن الحلم قد ينشأ عن التفكير في الأمر في اليقظة، فالحذر الحذر من التفكير فيما حرم الله خصوصا تفكير الرجل في الذكور فإن ذلك منزلق خطير وعاقبته وخيمة.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>