للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم امتناع المرأة عن زوجها حتى يعطيها مبلغا من المال]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم زوجة لا تسمح لزوجها بنكاحها إلا إذا سلم لها مبلغاً من المال؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد أن المرأة ترفض أن تسلم نفسها لزوجها الذي عقد عليها، حتى يدفع إليها مهرها فذلك حق لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٣٤٥٠.

وأما إن كنت تقصد أن الزوجة تمتنع عن زوجها حتى يعطيها مبلغاً من المال إذا أراد جماعها، فهذا لا يجوز بلا شك، وهو من الكبائر، ومما يوجب اللعن للمرأة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>