للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يتخلص من الربا بعد التمكن من استلام المال]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أرملة توفي زوجي ورصدت شركة التأمين مبلغاً شهرياً لأبنائي يودع في البنك لا يمكنهم الانتفاع به إلا عند بلوغ سن العشرين، فهل أستطيع التبرع بفائض هذا المال لدفع الربا؟.

الرجاء أن ترشدنا إلى الدليل، وبارك الله فيكم وبارك لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأولادك بعد تمكنهم من تسلم هذا المال أن يأخذوا زيادة عليه، لأن هذه الزيادة ربا، ويجب عليهم هم لا عليك التخلص من هذه الزيادة بصرفها في مصالح المسلمين أو بدفعها إلى الفقراء والمساكين، لكن إذا كان أولادك محتاجين لهذا المال جاز لهم الانتفاع به، لكونهم داخلين في مصارفه على ما هو مبين في الفتوى رقم: ١٢٦٧٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>