للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط الاشتراك في الأضحية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ننوي إن شاء الله ذبح بقرة بالاشتراك مع أشخاص آخرين بنية الأضحية في العيد. ولدي شقيق يعمل في الخارج ونحن نقوم بالذبح بدلا منه فهل يجب أن يقوم شقيقي بشراء نصيب في البقرة ووالدي يشتري جزءا آخر أم يقوم هو ووالدي بالاشتراك في جزء واحد؟

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من اشتراك أخيك مع أبيه في جزء واحد بشرط ألا ينقص نصيب كل واحد منهما عن سبع البقرة؛ كأن يشتركا في ثلثها مثلا، أو في نصفها، ولا يصح اشتراكهما معا في الربع أو الخمس لأنه في هذه الحالة ينقص نصيب الفرد عن السبع، ولو اشترى كل واحد منهما جزءا فلا مانع من ذلك أيضا لأن الاشتراك في البقرة كأضحية جائز ومجزئ على الراجح من كلام أهل العلم، بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة؛ كما سبق في الفتوى رقم: ٢٩٤٣٨.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٨٤٩٤، والفتوى رقم: ٨٠٠٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>