للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفي عن زوجة وابنين وابنة]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال: ابن. العدد ٢

-للميت ورثة من النساء: بنت. العدد ١، زوجة. العدد ١

- معلومات عن ديون على الميت: وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها.

- إضافات أخرى: والدي رحمة الله توفي وترك لي ولأخي الشقيق، وزوجته، وأختي القاصر غير الشقيقة من هذه الزوجة إرثا مكونا من: شقة الزوجة تمليك- وشقة ومحل يؤجرهما للغير- وشقة مشتركة التمليك بينه وبين عمي النصف والنصف- وقطعتي أرض. إلا أن الجميع اتفق على عدم بيعهما لزيادة قيمتهما مستقبلا

في كفر الشيخ.

والخلاصة أن زوجة أبي تماطلني وأخي وترفض تسليمنا حقنا من الإرث نظراً لأننا نعيش في محافظة أخرى -الإسكندرية- وأنا أقيم بالخارج حاليا للعمل، وبعد وساطة ومفاوضات باءت بالفشل قررنا أن نرفع قضية، وقد أفاد البعض بأمور متناقضة ومنها أنها حاضنة والشقة التي تعيش بها ليس لنا الحق في طلب شيء فيها، والبعض قال كل شيء طالما تمليك فهو تحت بند الإرث ومشاع للجميع.

وعندما قررنا رفع قضية لأخذ حقنا قال محامي أنه يجب رفع قضية بالمحاكم المدنية فرز وتجنيب، ومحام آخر أفاد أن هذه القضية تأخذ وقتا طويلا ويمكن رفع دعوى إلزام بالبيع حيث إنها تأخذ وقتا قصيرا وملزمة لأن حقي أنا وأخي هو الأكبر بالإضافة أن المجلس الحسبي سيكون معنا لأنه مهتم بتحصيل حق القاصر ولا يفضل المشاع، لكن أفادني أحد المحامين أن هذه الطريقة خطأ لأن دعوى الإلزام بالبيع ترفع على أساس أنني ربحت قضية الفرز والتجنيب، ولا يجوز رفع دعوى الإلزام بالبيع بالمحكمة دون سند مسبق لها. فأرجو إفادتكم بخصوص هذا الموضوع، وأي الآراء هو الأصح؟ وما هي الخطوات التي يجب اتباعها تدريجيا وأقصرهم؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: لا يمكننا أن نخبرك عن أي الرأيين أصح هل دعوى الإلزام بالبيع أولاً أم رفع قضية بالمحاكم المدنية فرز وتجنيب؟ لأن هذه أمور قانونية بحته لا علم لنا بها، والذي يمكننا أن نبينه لك هو كيفية قسمة التركة، وأن كون زوجة أبيكم ليس لها الحق في الاستئثار بالتركة أو بجزء منها لكونها حاضنة.

فأما عن قسمة التركة: فمن توفي عن زوجة، وابنين، وابنة. فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:١٢} . والباقي بين الابنين والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:١١} .

والشقة التي تعيش فيها زوجة أبيكم وأختكم لكم الحق شرعاً في المطالبة بنصيبكم منها، وإن كانت الشقة غير قابلة للتقسيم فإن لكم الحق شرعاً في إجبارها على البيع وأخذ حقكم من ثمنها، وانظر لذلك الفتاوى: ١٠٤١٥٣، ٩٨٤٧٧، ٦٦٥٩٣ عن كيفية قسمة التركة.

وننبه أخيراً إلى وجوب إخراج الزكاة من التركة قبل قسمتها لأنها دين في ذمة الميت يجب إخراجها، والدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٦١٥٩.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>