للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصحيح من أقوال أهل العلم صحة الصلاة بالفاسق]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم صلاة المأموم إذا كان المأموم يشك بأن الإمام لا يصلي بصفة مستمرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن ترك الصلاة أحياناً، فقد ارتكب إثماً كبيراً، ويعتبر بذلك فاسقاً، ولا يجوز للمسلمين أن يجعلوه إماماً لصلاتهم، بل يجب عليهم استبداله بغيره ما دام على حاله، فإن تعذر عليهم استبداله، فليصلوا خلفه ما لم يكن متهاوناً بأحكام الطهارة، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم صحة الصلاة بالفاسق، كما سبق في الفتوى رقم: ٢٣١٨٢.

هذا كله إذا تبين لهم أنه فعلاً يترك الصلاة أحياناً.

أما إذا كان مجرد الشك في ذلك فلا يجوز الظن السيء بمسلم بغير برهان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>