للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في قطع قراءة القرآن لعارض]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل ليلاً وأفضل أن أقرأ القرآن الكريم لكي أعيه لأنني أعمل ممرضة ولكن أكون مجبرة على قطع القراءة لكي أقوم بعمل ما هل هذا يجوز أم لا؟ وهل من الصحيح أن آخذ القرآن الكريم معي لمكان عملي؟ علماً أني أعمل في

السويد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما تفعلينه من قراءة القرآن أمر عظيم تؤجرين عليه، ولا حرج في قطع القراءة لعارض، ولا حرج في حمل المصحف إلى مكان العمل إن أمنت عدم مساس كافر له، كأن يكون موضوعاً في درج مغلق مثلاً، وإلا فيحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو رواه أحمد والبخاري ومسلم.

قال الإمام النووي في شرح مسلم ١٣/١٣: النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته، فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم، فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة، هذا هو الصحيح. ا. هـ

وقال السرخسي الحنفي في شرح السير الكبير ١/٢٠٧: وإن دخل إليهم مسلم بأمان، فلا بأس بأن يدخل معه المصحف إذا كانوا قوماً يوفون بالعهد، لأن الظاهر هو الأمن من تعرض العدو لما في يده. ا. هـ

وانظري الفتوى رقم: ١٩٦٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>