للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النذر لا ينعقد إلا باللفظ]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت فى الماضي أشرب السجائر, النية عند إقلاع السجائر التبرع بنقود السجائر لكفالة اليتيم بعد ٧ شهور وجدت أختى تساعد أبي بالنقود كل شهر بمبلغ قدرة ٣٠٠ جنيه, بالرغم عند النية بتبرع بكفالة اليتيم كنت أعلم أن أختى تعطي أبى نقودا١٥٠ جنيه, هل ممكن أعطي نقودا لأبي وأمنع كفالة اليتيم, أنا خائف أن يكون هذا مخالفا النذر، الرجاء أفتوني على السؤال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنهنئك على الإقلاع عن استعمال السجائر، ونسأل الله تعالى لك التوفيق والثبات على طريق الحق، ثم نقول إذا كنت قد نذرت التصدق بالنقود التي كنت تصرفها في شراء السجائر لصالح كفالة يتيم فيجب عليك الوفاء بهذا النذر، ولا يجوز لك قطعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره، والنذر لا ينعقد إلا باللفظ، فإن كنت قد تلفظت بذلك انعقد نذرك ولزمك الوفاء به، وإن لا فلا. وراجع الفتوى رقم: ٤٥٦٠٥.

وإن إمكنك الإحسان إلى أبيك بإهداء بعض النقود الأخرى فهذا عمل صالح تثاب عليه إن شاء الله تعالى، وإن كان محتاجاً فنفقته واجبة على أبنائه وأنت من جملتهم، وللتعرف على فضل كفالة اليتيم راجع الفتوى رقم: ٤٥٦٠٥، وراجع حكم الإقدام على النذر في الفتوى رقم: ٥٦٥٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>