للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع مال لينقل عمله من مكان لآخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف عسكري، وأريد أن أنقل من المدينة التي أعمل بها، والنقل يحتاج إلى واسطة أو خدمه طويلة في المدينة التي أعمل بها، ولم أستطع النقل.

وقد وجدت مكتبا للخدمات العامة يأخذ مبلغا ماليا قدره ١٠٠٠٠ ريال مقابل أن ينقلني إلى المدينة التي أرغب فيها.

أريد منكم أثابكم الله تبيين الحكم في ذلك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان من حقك الانتقال من هذه المدينة إلى مدينة أخرى حسبما تقتضيه لوائح العمل، فلا حرج عليك إن شاء الله في حصولك على هذا الحق، سواء عن طريق الشفاعة الحسنة أو أي سبيل شرعي آخر، بشرط أن لا يكون فيه ضرر على آخر، ولا يعتبر دفع مال للحصول على ذلك الحق رشوة في حقك، وإن لم يكن ذلك من حقك، فلا يجوز لك السعي للحصول عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>