للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كراهة ترك الأضحية مع القدرة عليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[كما نعرف أن الأضحية فرض على كل مسلم إذا كان عنده نصاب من جانب الشريعة.

أولاً: ما النصاب الذي تفرض به الأضحية على المسلم

ثانياً: تقدير النصاب للأوراق النقدية حسب الذهب أحسن أم حسب الفضة، أسأل الله التوفيق لكم والخدمة للجميع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة، وليست بواجبة، وهو قول جمهور الفقهاء، وذهب الحنفية إلى القول بوجوبها، وقد فصلنا القول فيها مع أدلته في الفتوى رقم: ٦٢١٦، وقد ذكرنا بهذه الفتوى أن كثيراً من القائلين بعدم الوجوب قد ذهب إلى كراهة تركها مع القدرة عليها، وهذه القدرة ليست محددة بنصاب معين كما هو الشأن في الزكاة، وإنما العبرة بوجود السعة واليسار، بحيث لا يقع المرء في نوع من الضيق والحرج إذا ضحى، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتويان: ٢٨٨٢٦ / ١٥٩٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>