للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استئجار الوارث دكانا من سائر الورثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا

أعتزم فتح بقالة بإذن الله ... وبحثت عن مكان يصلح لذلك ... فوجدت دكانا صغيرا لكن تراءى لي فيه إشكاليتان:

الأولى انه قريب من بقالتين واحدة عن اليمين وواحدة عن الشمال تبعدان عنه قرابة الخمسين مترا ... فهل هناك حرج في ذلك.. فقد يتسبب ذلك في تضييق أرزاق البقالتين الأخريين؟؟

الثانية أنه في منزل جدي المتوفى - رحمه الله - منذ قرابة العشرين عاما فهو يعتبر من الميراث ولم يقسم الميراث إلى الآن بحكم أن جدتي لا تزال على قيد الحياة ويسكن معها خالي وزوجته في المنزل ... أنا لا أريد سوى كرائه ولكن أقف فأقول من مَن؟ وإلى من سأدفع الكراء؟ فماذا أفعل في هذه الحالة؟

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك حسب علمنا في فتح بقالة جنب البقالتين المذكورتين إذا لم تقصد به الإضرار بهما، وليس ذلك مانعا من وصول الرزق إليهما، فلكل منكم رزقه الذي يقدره الله له، أما إذا كان القصد الإضرار فإنك تأثم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم

وأما بخصوص سؤالك الثاني، فلا حرج عليك كذلك في استئجار المحل الذي هو في بيت جدك المتوفى، والذي لم توزع تركته بعد، إذا أذن بقية الورثة، وتكون الأجرة ملكا للورثة حسب أنصبائهم، ويقرر الورثة من يتسلم الأجرة ليقوم بحفظها أو توزيعها عليهم.

وللمزيد تراجع الفتويان: ٦٢٨٢٠، ١٠٣٦٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>