للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرجوع إلى المحاكم الشرعية يرفع الخلاف]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

تحية طيبة وبعد،،,

أنا صاحب الفتوى ذات الرقم ٥٢١٨٤ الموجودة في موقعكم ولكم الشكر الجزيل على إجابتكم لي يا شيخ ولكن أريد أن أخبركم بأنني قد قرأت في موقع الشبكة تحت عنوان (عن الفتوى) بأنه يجب على المستفتي ألا يترك لنفسه الخيار إذا جاءه أكثر من فتوى لمسألة واحدة وإنني أعلمكم بأنني لما كان بي من بلاء وحرج في مسألتي أرسلت سؤالي إلى عدد من مواقع الإفتاء لأحصل على ما يريحني ليس شكاً مني في حالي ولا تتبعاً لزلات العلماء وإنما أردت أن أتأكد مئة بالمئة من رجاحة مسألتي لأريح قلبي في حياتي مع أسرتي لذا أرفق لكم الإجابات التي حصلت عليها راجياً منكم تحديد موقفي وما يجب علي اتباعه ومن ضمنها إجابة حضرتكم على السؤال المطروح وهو عبارة عن شقين.

وأريد أن ألفت نظركم إلى أنني أول ما سألت سألت عن الشق الأول من السؤال هاتفياً لأحد العلماء في بلدي وقال إن الطلاق غير واقع في حالتي وأنني أقول لكم هذا لأنه غير مرفق مع الإجابات كونه تم هاتفياً

أرجو المعذرة على الإطالة وأرجو أن يجزيكم الله كل الخير في النظر في حالي ولكم الشكر.

إحسان

١. أجاب عن سؤالك فضيلة الشيخ أ. د. عبد الله بن محمد الطيار

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:

أسأل الله أن يهديك وسائر المسلمين فمثل هذه الأمور لا تعالج بهذه الطريقة وتشريع الطلاق تشريع رباني حكيم وليس عصا بيد الزوج يسلطها على الزوجة كيفما أراد هذا من التهاون في أحكام الله والتلاعب فيها.

فاتق الله واحرص على بناء بيت كريم متماسك واحذر من تلاعب الشيطان بك فهو أحرص ما يكون على تشتيت البيوت وتفريق الأسر.

ويمينك الأول ما دمت سألت عنه واستفتيت أهل العلم فهذا انتهى أمره، واليمين الثاني هو كناية الطلاق؛ فإن كنت تريد به الطلاق وتكلمت زوجتك وسمعتها فإنه يقع طلقة واحدة لكنك حسب سؤالك تقول: إنك لم تقصد الطلاق فبالتالي يكون يميناً يكفي فيه كفارة يمين هذا إذا تكلمت وسمعتها، أما إذا لم تتكلم فلا شيء عليك إطلاقاً؛ لأنك تقول إنها سعلت وهذا بغير اختيارها ولا يترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية.

وخلاصة الأمر أنه لا شيء عليك حسب سؤالك لكن احرص على ضبط ألفاظك، وعالج الأمور بحكمة وعقل، واحرص على بناء بيتك ووجِّه وعلِّم دون تهديد وتخويف. وفقك الله لخيري الدنيا والآخرة

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

٢ / ٩ / ١٤٢٥هـ

٢. الإجابة: بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فأرى أنه لم يقع منك عليها طلاق في المرة الأولى لأنها استجابت لطلبك، وفي المرة الثانية لم يقع طلاق لأنها استجابت لطلبك ولم تتكلم، وسعالها ليس كلاما، وإذا تكلمت فإنها تطلق طلقة واحدة رجعية، وتعود إليك في العدة بالمراجعة بالقول أو بالمعاشرة، وبعد العدة تعود إليك بعقد جديد، إذا كان هذا هو الطلاق الاول أوالثاني، فإن كان الثالث فلا تحل لك حتى تنكح زوجاآخر. والله تعالى أعلم.

شبكة البوابة الإسلامية- قسم الفتوى

٣. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لزوجته: والله إن سمعت صوتك ستكون آخر ليلة في هذا البيت وفي نيته أن يحدث طلاق بينه وبينها، يحتمل احتمالين:

الأول: أنها ستكون طالقاً بمجرد سماع صوتها، والثاني أنه سوف يطلقها إذا سمع صوتها، والاحتمالان يرجعان إلى نيته هو، فإن كان ينوي أنها طالق بمجرد سماعه صوتها، فهذا طلاق معلق، ولا فرق بين أن يحلف عليه أو لا يحلف، والطلاق المعلق يقع عند جمهور أهل العلم، وراجع فيه فتوانا رقم: ٣٧٩٥.

وإن كنت إنما نويت أنك ستطلقها إذا سمعت صوتها وحلفت على ذلك، فهذا يعتبر وعداً بالطلاق، وليس طلاقاً، فإذا حصل المعلق عليه فلا يلزم الطلاق، إلا أن يريد الزوج إنشاءه، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٢٤٧٨٧.

وهذا كله فيما إذا كانت هي تكلمت كلاماً معتبراً، وأما السعال فليس من ذلك، لأن الحامل على الحلف هو ما حصل منها من عناد وشجار، فلا يقع الطلاق إلا إذا كانت عادت إلى شيء مما حملك على الحلف، وهذا هو ما يسميه الفقهاء بساط اليمين.

والحاصل أن الطلاق لا يلزم في الحالة التي ذكرت، وأنها لو كانت تكلمت وسمعت صوتها، فإن الطلاق يقع إن كنت نويت وقوعه بمجرد كلامها، لا إن كنت نويت أنك ستفعله.

ونوصيك -أيها الأخ الكريم- بالابتعاد عن هذه الدرجة من الغضب، فإنه لا خير فيه، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً استوصاه، فقال له: لا تغضب. فردد مرراً. قال: لا تغضب. أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة.

واعلم أن عقود النكاح إنما يراد منها المودة والرحمة والألفة، لا أن تكون مجالاً واسعاً للمشاجرات والمخاصمات، ثم إن عليك أن تعلم أن مسائل الطلاق من المسائل التي تنبغي إحالتها إلى المحاكم الشرعية إن كانت توجد عندكم محاكم شرعية

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبد الله الفقيه

٤. جزاكم الله خيراً. الجواب: الأخ إحسان وفقه الله

جواب أحد العلماء لك من عدم وقوع الطلاق صحيح وأما عن حالتك الثانية عن يمينك بالعظيم فهذا يقع بالأتفاق لأن الطلاق إما أن يكون صريحا أو كناية ويمينك هذا يعتبر طلاقا لأنك نويت وقصدت الطلاق ولذلك أنصحك بالرجوع إلى أهل العلم لمعرفة هل هناك أيمان سابقة لك واقعة أم لا

٥. بارك الله فيك.

قولك في الأولى (علي الطلاق) كان قصدك أن تلبس اللبس الذي يصح أن تخرج به من البيت إلى بيت أهلها لا أن تلبس بنطلون بجامة. وما دامت أنها لم تلبس فقد وقع ما حلفت عليه، فإن كنت لا تقصد الطلاق بقولك هذا، وإنما هو التهديد والحث فعليك كفارة يمين. وإن كنت تقصد الطلاق فعلاً فيقع واحدة إلا إذا كانت حائضاً أو في طهر جامعتها فيها فلا يقع حينئذ

أعتذر عن الإطالة مرة أخرى ولكن يعلم الله ما بي من ضيق.

جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اختيارنا نحن قد أوضحناه من خلال الفتوى التي أجبنا عليها السائل، ولكنا ننصح السائل الكريم كما هي نصيحتنا دائماً لكل مستفت عن مثل مسئلتك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده فهي التي يرفع حكمها الخلاف في مثل هذه المسائل ويقطع النزاع إن كان ثمة نزاع.

أما المفتي فغاية ما في وسعه هو أن يعطي الحكم الراجح في نظره هو وقد يكون مرجوحا في نظر مفت آخر، وهذا أمر معلوم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>